الشريف المرتضى
45
الذريعة إلى أصول الشريعة
واحد ، وليس كذلك ما يتعلّق به من « 1 » المتماثل في المحلّ الواحد والوقت واحد ، لأنّها لا تتعلّق « 2 » على هذه الشروط بأكثر من جزء واحد . وليس له أن يدّعى أنّ محالّ الحروف المتماثلة متغايرة « 3 » كما قلناه « 4 » في الأكوان . وذلك أنّ من المعلوم أنّ مخرج الزّاء مثلا كلّه مخرج واحد ، وكذلك مخارج كلّ حرف ، و « 5 » لهذا متى لحقت بعض محالّ هذه الحروف آفة ، أثّر « 6 » ذلك في كلّ حروف ذلك المخرج . فإذا صحّ ما ذكرناه من « 7 » أنّ نفس ما وقع أمرا قد كان يجوز أن يكون غير أمر ، فلا بدّ مع « 8 » وقوعه أمرا من وجه له اختص « 9 » بذلك . ولا يخلو ذلك الأمر من أن يكون ما يرجع إليه ويتعلّق به ، أو ما يرجع إلى فاعله ، والّذي يرجع إليه « 10 » ، لا يخلو من أن يكون « 11 » جنسه ، أو وجوده ، أو حدوثه ، أو حدوثه « 12 » على وجه ، أو عدمه ، أو عدم معنى أو وجود معنى . فإن كان المؤثّر حالا يرجع إلى فاعله ، لم يخل من أن يكون
--> ( 1 ) - ب : - من . ( 2 ) - ج : يتعلق . ( 3 ) - ج : مغايرة ، ب : متعاين . ( 4 ) - الف : قلنا . ( 5 ) - ج : - و . ( 6 ) - ج : آثر . ( 7 ) - الف : في . ( 8 ) - ب وج : من . ( 9 ) - الف : أخص . ( 10 ) - ب : - إليه . ( 11 ) - ب : - يكون . ( 12 ) - الف : - أو حدوثه .